وإن ادَّعى اثنان عليها بالنِّكاح، فأقرَّت لأحدهما، وأنكرت الآخر؛ فإن نفذنا الإقرار، فنكلت عن اليمين للثاني، فحلف يمينَ الردِّ، فقد قال بعضُهم: إن جعلت يمين الردِّ كالبينة، سُلِّمت إلى الثاني، وهذا بعيدٌ، فإنَّها إنَّما تُجعل كالبينة في حقِّ المدَّعى عليه، فلا يبطل بها حقُّ الغير.
وإن ادَّعى عليه بقتل خطأ، فانكر ونكل، فحلف خصمُه، لزمته الديةُ، وأبعد مَنْ جعلها على العاقلة إذا جعلنا يمينَ الردِّ كالبيِّنة.
ولو ادَّعى نكاحًا، فأنكرت المرأةُ ونكلت، فحلف، فأقام آخرُ بيِّنةً على نكاحها، سُلِّمت إلى مُقِيم البينة, وقال أبو على: إن جعلنا يمينَ الردِّ كالبيِّنة، تعارضتا، وإن قلنا بالتهاتر، فهما على مجرَّد دعواهما، وإن قلنا بالاستعمال، فلا يجيء سوى قولِ القرعة، وهذا في غاية البُعْد؛ إذ لا وجهَ لمساواة اليمين لشهادة عدلين.
* * *
[٤٠٢١ - فصل في دعوى المرأة بالنكاح]
إذا ادَّعت المرأةُ بالنكاح؛ فإن ذكرت النفقةَ والمهرَ؛ لتثبتَهما، سُمعت الدعوى، وإن ادَّعت مجرَّد النكاح، فسكت الخصمُ، ففي سماع الدعوى والبينة وجهان، وإن أنكر؛ فإن قلنا: لا تُسمعُ إذا سكت، لم تُسمع إذا أنكر، وإن قلنا: تُسمع، ثَمَّ، فأنكر هاهنا بعد الدعوى، ولم نجعل إنكارَه طلاقًا، ففي بطلان الدعوى بانكاره وجهان، وأبعد مَنْ قال: إن أنكر العقدَ، لم تُسمع