للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي التيمُّم وجهان.

* * *

[٩٦ - فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد]

ولا يجمعُ مكتوبَتيْن بتيمُّم واحد، ويجمع به بين نوافل وبين مكتوبة ونوافل؛ وفي مَنذورتَيْن، ومنذورة ومكتوبة قولان (١).

ونصَّ على جواز الجمع بين المكتوبة وصلاة الجنازة، وعلى أنَّ صلاة الجنازة لا تقام على الراحلة، ولا في حال القعود، مع إِمكان القيام، وفيهما ثلاثة أوجه، يفرَّق في الثالث بين المتعيِّنة وغيرها؛ والأصحُّ جوازُ الجمع، ومَنع القعود؛ إذ يبطل به معظمُ أركانها.

ولا يَجمعُ به مكتوبةً وطوافَ فرض، ولا تُجمع المكتوبةُ مع ركعتَي الطواف إن فرضناهما، وفيهما مع الطواف المفروض وجهان.

[٩٧ - فرع]

إذا نسيَ صلاةً من خمس لا يعرفُ عينَها، كفاه لهنَّ تيمُّم واحد على الأظهر، وإن نسي صلاتَين من يوم وليلة، أو صلاتين مختلفتين من يومين وليلتين، كفاه صلواتُ يوم وليلة، فإن شاء صلاهُنَّ بخمس تيمُّمات، وإِن شاء صلَّى الأربعَ الأُول بتيمُّم، ثم يتيمَّم ويصلي الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء، فإِن عكس فصلَّى الأربعَ الأُخَر قبل الأربع الأُول، لم يجزه؛ لجواز أن تكونَ الفائتةُ ظهرًا وعشاء (٢).


(١) انظر: "البيان" للعمراني (١/ ٣١٥).
(٢) في "ح": "أو عشاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>