أحدهما: إيلاجُ الحَشَفة، أو قدرها في أيِّ فَرْج كان من آدميٍّ أو بهيمة، حيٍّ أو ميِّت، ولا يجب إعادةُ غسلِ الميت بالإيلاج فيه على الأظهر؛ لسقوط تكليفه. وإن أَوْلَج البهيمةُ في فرج آدمي لزم الغسل، كالإيلاج في فرج البهيمة، وفيه نظر؛ لِنُدْرته.
الثاني: خروج المَنِيِّ، وهو في اعتدال الحال: أبيضُ، ثخين، دافق بدفعات، يخرج بشهوة، ويُعْقِبُ خروجُه فتورًا، ريحُه كريح الطَّلْع أو كريح العجين. وقد يرقُّ، ويصفر، ويسيل بغير شهوة.
والمَذيُ: رقيق، يخرج بنشاط، ولا يتعقبه فُتور.
والوَدْيُ: أبيضُ، يغلب خروجُه عند حمل الأثقال، ولا يخرج بشهوة.
ومَنِيُّ المرأة: أصفرُ، رقيق؛ زعم الأطباء أنَّه لا يخرج منها.