فلا مضاربة على المذهب، وفيه وجه، وإِن أقرَّ بذلك؛ فإِن لم تثبت المضاربة عند قيام البيِّنة فهاهنا أولى، وإِن أثبتناها ثَمَّ، فهاهنا قولان مرتَّبان على قولَي إِقرار السفية بالإِتلاف، وإِقرار المفلس أولى بالنفوذ؛ لأنَّ السفه خَبَل في العقل، فأشبه الصِبا، بخلاف الإِفلاس.
وإِن أقرَّ بإِتلاف سابق على الحجر فقولان.
وإن أقرَّ بسرقة أنشأها بعد الحجر، لم تثبت المضاربة إِلا إِذا أثبتنا المضاربة عند ثبوت الإِتلاف، ففي نفوذ إِقراره للمضاربة قولان مرتَّبان على القولين في الإقرار بمطلق الإِتلاف، وصورةُ السرقة أولى بالنفوذ؛ لبعد التهمة.
* * *
[١٨١٤ - فصل في الإقرار بالمبهمات]
إِذا ادَّعى بمجهول لم يُسمع إِلا في الوصيَّة، وخالف القاضي في الوصيَّة.
وإن أقرَّ بمجهول صحَّ إِجماعًا، ورُجع إِليه في البيان؛ فإِن امتنع منه بعد الطلب فثلاثة أوجه:
أحدها، وعليه الجمهور: أنَّه يُحبس إِلى البيان.
والثَّاني: لا يُحبس، ويقال لخصمه: ادَّعِ عليه بمعلوم، فإِن أقرَّ أُخذ به، وإن أنكر وأصرَّ على الامتناع حلف خصمه، وقُضي له.
والثالث: إِن قال: غصبتُ منه شيئًا، حُبس إِن امتنع من الردِّ والبيان.
وإِن أقرَّ بدين فحكمُه ما ذكرناه في الوجه الثاني.
ومن أسلم على عشر نسوة، وامتنع من اختيار أربع، حُبس اتِّفاقًا؛