للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوقوع المسامحة بتفاوت ذلك، واختار أبو محمد المنع، وأجازه الإِمام، وقال: لم يزل الناس يتبايعون الصحاح بالمكسَّر مع اشتمال المكسَّر على قطع كبارٍ تزيد قيمتها على قيمة الصغار، ثم لم يَشرط أحد تساوي القطع.

ولو باع مئة دينار جيِّدة ومئةً رديئة بمئتين متوسِّطة، فقد منعه الشافعيُّ، ولم يخالفه أحد من الأصحاب سوى الإِمام.

* * *

[١١٩٤ - فصل في بيع المنعقد بالنار]

كلّ منعقد بالنار فبيعه بمثله حرام؛ للجهل بتماثله في حال الكمال، فلا يباع الدبس بالدبس بالاتّفاق، ولا بأس بتمييز العسل [عن الشمع] (١) بالشمس، فإِن اشتدّت حرارتها - كما في الحجاز - ففيه احتمال، والظاهر الجواز؛ لأنّ تأثيرها متناسب، بخلاف تأثير النار، وفي العسل المميَّز بالنار، والسكر والفانيذ (٢) وجهان، ولو أُغلي الماء أو الخلّ بالنار فلا بأس.

* * *

[١١٩٥ - فصل في تجانس الأدهان والخلول والألبان]

إِذا اختلف جنس الحبِّ فدقيقُه مختلف بالاتِّفاق، وفي لحم الحيوان


(١) ما بين معكوفتين من "نهاية المطلب" (٥/ ٨١).
(٢) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا، والقند: ما يعمل منه السكَّر، فالسكَّر من القند كالسمن من الزبد. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: فنذ وقند).

<<  <  ج: ص:  >  >>