إِذا دفع الغاصب المغصوبَ إِلى إِنسان بإِيداعٍ أو إِيجارٍ أو رهنٍ، والقابضُ يظنُّ المِلْكَ للغاصب، ففي تضمين القابض طريقان:
إحداهما: يضمن، وعلى الغاصب قرار الضمان.
والثانية، وهي عراقيَّة: في تضمينه وجهان، فإِن ضمَّنَّاه ففي قرار الضمان عليه وجهان؛ إِذ التلف في اليد كالإِتلاف، فإِن قرَّرنا الضمان عليه، فضمن الغاصب، رجع على القابض بالضمان.
١٥٧٠ - فروع متفرِّقة:
الأوَّل: إِذا رهن أحدُ الشريكين نصيبه من بيت معيَّن من الدار المشتركة جاز على الأصحِّ، وقيل: لا يجوز؛ لاحتمالِ أنَّ يقع بالقسمة في نصيب الشريك الآخر، فيبطل الرهن، وعلى الأصحِّ: إِذا جوَّزنا قسمة الرهن، فحصل البيت للشريك، فهل يلزم الراهنَ قيمةُ البيت لتُرهَن مكانَه؟ فيه تردُّدٌ من جهةِ أنَّه حصل على بدله، ولكنَّه لم يفرِّط في فواته.
[١٥٧١ - فرع]
إِذا اشترى شيئًا بدرهم، فأدَّاه عنه إِنسان تبرُّعًا، برئ منه وإِن لم يأذن في الدفع؛ فإِنْ بان بطلانُ البيع رجع المتبرِّع بالدرهم، وإِن ردَّ المبيع بعيب، فهل يُردُّ الدرهم على المتبرِّع أو على المشتري؟ فيه وجهان يجريان فيمن تبرَّع بالصداق، ثم رجع شطره بالطلاق، فهل يرجع إليه أو إِلى الزوج؟ فيه الوجهان.
وإِن صالحَ الأجنبيُّ البائعَ عن الثمن بَعْرضٍ، جاز على المذهب؛ لأنَّه