للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٩٢ - فصل في احتياج الآباء والأمهات مع يسار الأولاد والأحفاد]

إذا افتقر الآباء والأمَّهات مع يسار الأولاد والأحفاد، فهل تجبُ النفقة على الوارث، أو الأقرب؟ فيه طريقان:

أصحُّهما: أنَّ التقديم بالقرب، فتلزمُ القريبَ المحرومَ دون البعيد الوارِثِ، فإن استويا في القربِ ففي التقديم بالإرث وجهان، وإن استويا في القرب والإرث، فهل يُسوَّى بينهما، أو يُوزَّع على قدر الإرث؛ فيه وجهان، وإن استويا في الإرث والقرب، أو استويا في القُرْبِ مع انتفاءِ الإرثِ، ففي تقديم الذَّكَرِ وجهٌ غريب؛ لقدرته على الكسب.

وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةُ على البعيد الوارِثِ دون القريب المحروم، فإن استويا في الإرث قُدِّم بالقرب اتِّفاقًا، وإن استويا في القرب مع الحرمان، أو الإرثِ، فالنفقةُ عليهما، وعلى الوجه الغريب: يُقدَّم الذَّكر، وفي ذلك صور:

الأولى: إذا اجتمع الابنُ والبنتُ قُدِّم الابنُ على الوجه الغريب، وعلى المذهب: يجبُ عليهما، وفي التوزيع على الإرث الوجهان.

الثانية: بنتُ بنتٍ، وابنُ ابنٍ، إن قدَّمنا بالذكورة أو الإرث فالنفقةُ على ابن الابن، وإن قدَّمنا بالقرب ففي تقديمه لأَجْلِ إرثه وجهان.

الثالثة: بنتُ بنتٍ، وابنُ ابنِ ابنٍ، إن قدَّمنا بالقرب فالنفقةُ على بنت البنت، وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةُ عليه.

الرابعة: بنتٌ، وبنتُ ابنٍ، فالنفقةُ على البنت اتِّفاقًا؛ للقُرب والإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>