للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٤ - فرع]

إذا أفرد كلَّ عضو بِنيَّة، فوجهان؛ بناءً على جواز التفريق. وقال الإمام: إنْ منعنا التفريقَ لم يجزِ الإفرادُ، وإن جوَّزناه، فوجهان.

٤٥ - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:

قال العراقيُّون لم يَصِرْ أحدٌ إلى استحباب التنشيف؛ فإن نشَّف لم يكره؛ والظاهر أنَّ تركه أولى وسوَّى بعضُهم بين فعله وتركه.

[٤٦ - فرع]

فرائض الوضوء ستة في الجديد، وسبعة في القديم: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسحُ ما قَلَّ من الرأس، [وغسل الرجلين] (١)، والترتيب، والموالاة على قولٍ (٢).

٤٧ - وسننه: أربعة عشر على قول، وخمسة عشر على آخر: التسمية، وغسل الكفين، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وتعميم الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، ومسح الرقبة (٣)، وتخليل أصابع الرِّجلين،


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) في "ح": "قول قديم".
(٣) مضى القول في أمر مسح الرقبة في (فصل في مسح الأذنين)، (الفصل رقم: ٣٥)، وفي تعليقنا عليه، وقال النووي في "روضة الطالبين" (١/ ٦١): "مسح الرقبة: وهل هو سنَّة أم أدب؟ فيه وجهان، والسنَّة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكَّد شأنها، والأدب دون ذلك، ثم الأكثرون على أنَّه يمسح بباقي بلل الرأس، أو الأذن، وقيل: بماء جديد".

<<  <  ج: ص:  >  >>