للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٤ - باب الإجارة على الحجِّ

تجوز الإجارةُ على النسك لمَنْ لا يقدرُ على المباشرة على ما قدَّمناه في العَضْب، وتصحُّ على العين والذمَّة.

فالإجارةُ على العين: أن يقول: استأجرتك لتحجَّ عنِّي هذه السَّنةَ، فتصحُّ إِذا أمكن الخروج، واتَّسع الوقت لتحصيل الحجِّ، فإِن ضاق الوقتُ عن تحصيل الحجّ، لم يصحَّ، وإِن زاد الوقت على متَّسع (١) للحجِّ صحَّ اتِّفاقًا، فإِن تعذَّر الخروجُ في الحال؛ فإِن كان زوالُ العذر غيرَ منضبط، لم تصحَّ الإجارةُ على ما ذكره العراقيُّون، وإِن كان منضبطًا؛ بأن استأجره في هَجْمة الشتاء، وتراكم الأنداء (٢)، وكان الظاهر تمكُّنه من الوصول عند زوال العذر، فقد أجازه أبو محمَّد؛ لانضباط الزوال، وأشار بعضُهم إلى منعه.

وإِذا صحَّت الإجارةُ، وجب على الأجير المبادرةُ إِلى الخروج بحيث لا يُعدُّ في تأخيره مقصِّرًا، فيخرج مع أوَّل رفقة، فإِن امتنع أُلزم بذلك، ولا يلزمه الخروجُ منفردًا، والرجوعُ في ذلك إِلى العرف.

ولو استأجره ليحجَّ في السنة القابلة، لم يصحَّ إِلَّا أن تبعدَ المسافةُ بحيث


(١) في "ح": "على ما يتسع".
(٢) المقصود المطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>