للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣٥ - باب حمل الجنازة]

يجوز أن يحملَها أربعةٌ من جوانبها، أو ثلاثةٌ أحدُهم بين عموديها المقدمين، والآخران خارجان عن المؤخَّرين؛ فإِن لم يستَقِلُّوا، حمَلَها خمسةٌ أحدُهم بين العمودين.

ومن أراد حملَها من جوانبها بدأ بيسارها، فحملها من مقدَّمة، ثمَّ من مؤخِّرة، وفعل كذلك بيمينها؛ لتقع البداءةُ بيمين الميِّت، والختمُ بيساره، والحمل بين العمودين أفضلُ، وأبعدَ من عكس ذلك، ومن تردَّد في التسوية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>