للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦٤ - باب نصارى العرب تضعَّف عليهم الصدقة

أنفت نصارى العرب من دفع الجزية، فالتمسوا من عمرَ أن يضعِّفَها، ويسمِّيَها باسم الصدقة، ويأخذها من أموال الزكاة، فأجابهم إلى ذلك (١)، فإن رأى الإمامُ أن يفعل ذلك، ويضعفَ الصدقةَ أضعافًا كثيرة، فيكون المأخوذُ صدقةً بالاسمِ، جزيةً بالمعنى، ولا تُؤخذ من النساء، والصبيان، جاز.

ولا فرقَ بين العرب والعجَم، وأبعد مَنْ منعه في العجم، فإن زاد المأخوذُ على قدر جزية الجميع، وقبلوا الزيادةَ، لزمهم الوفاءُ بها، وإِن نقص لزمهم التكميلُ عن كلِّ رأسٍ دينار، وإِن أُخذ قدرُ الصدقة، أو مثل نصفها؛ فإن كان [بقَدْر الجزية] (٢)، جاز، ولا يبعد المنعُ فيما يساوي الجزيةَ، فإنَّه إسقاط للصَّغَار بغير مال.

[٣٦٦٥ - فرع]

إذا بلغ قدرُ الصدقة قدرَ جزية الأغنياء والفقراء، فأدَّاها الأغنياء [عن


(١) أخرجه الشافعي في: الأم" (٩/ ١٥٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٦٨٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩٩٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢١٦).
(٢) في "س": "بقدر الصدقة"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>