للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٢ - فصل في جناية الرهن على عبيد الراهن]

إِذا جنى على عبدٍ للراهن؛ فإِن لم يكن المجنيّ عليه رهنًا فهو كالجناية على المالك، وإِن كان رهنًا فله حالان:

إحداهما: أن يكون رهنًا من غير مرتهن الجاني، فإِن عفا السيِّد عن القصاص على غير مال فهو كعفو المحجور عليه بالفَلَس، وإِن عفا على مال، أو كانت الجناية ماليَّة، بِيع في الجناية، وجُعل الثمن رهنًا من مرتهن القتيل، فإِن نقصت قيمة القتيل عن قيمة القاتل بِيع من القاتل بقدر قيمة القتيل، وبقي الفاضل رهنًا بحاله، فإِن نقصه التشقيص؛ فإِن رضي الراهن ومرتهنُ القاتل ببيع الجميع بِيع، ورُهِن الفاضل من الثمن عند مرتهن القاتل؛ فإِن امتنع مرتهنُ القاتل من بَيع الفاضل عن قيمة القتيل، ولم يرضَ المالك بالتشقيص، أو رضي به وأباه المرتهن، عُمِل بما فيه حفظُ الماليَّة دون حقِّ الاختصاص، وإِن تساوت القيمتان، فاتَّفق المالك ومرتهن القتيل على فكِّ الرهن، ووضع القاتل رهنًا بدل القتيل، جاز وإِن كره مرتهن القاتل، وإِن دعا المالك إِلى ذلك، وأباه مرتهن القتيل، وطلب البيعَ، ووضعَ القيمة رهنًا فأيُّهما يُجاب؟ فيه وجهان.

وإِن جاء بعبد آخر ليَرْهنه بدل القتيل، لم يخيَّر المرتهن اتِّفاقًا (١).

الثانية: أن يكون رهنًا عند مرتهن القاتل، فإِن اتَّحد الدين فقد انفسخ رَهْن القتيل، كما لو مات، وبقي القاتل رَهنا بجميع الدين، وإِن كان أحدهما رهنًا بدينٍ غيرِ الدين الآخر، فإِن طلب المرتهن تقرير رهن القاتل، وأن يُنقل


(١) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>