للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٠١ - فصل في صيد البحر]

السمك والجراد حلالٌ وإِن ماتا بغير سبب، وسواء كان السمكُ راسبًا، أو طافيًا، ولا يحلُّ (١) اقتطاعُ جزء من سمكة حيَّة؛ لما فيه من الإيلام، فإن قطعه، وأكله، لم يحرم على المذهب.

وإِن بلع سمكةً حيَّة، لم يحرم على المذهب، وأبعد من حرَّمها، وجعل موتَها ذكاتَها، فإن قلنا: لا تحرم، فبلعها لحاجة، لم يأثم، وإِن بلعها لغير حاجة، أثم على الأصحِّ، وفي نجاسة خُرْئها ودمها خلاف.

وما عدا السمكَ من الحيوان المائيِّ ضربان:

أحدُهما: ما يعيش في البرِّ والبحر؛ كالضفدع والسرطان، فالمذهبُ تحريمُه؛ لأنَّ العربَ تستخبثه، وقيل: للشافعيِّ قول في تحليله.

الثاني: ما لا يعيشُ في البرِّ، وفيه قولان:

أحدُهما: التحريمُ، وهو غريبٌ مرجوع عنه.

والثاني: إن لم يكن له نظيرٌ في البرِّ، أو كان نظيرُه في البرِّ حلالًا؛ فإن ذُبح، فهو حلال، وإِن لم يُذبح، فقولان، وإِن كان نظيرُه في البرِّ محرَّمًا؛ ككلب الماء وخنزيره، ففي حفه قولان، فإن أحللناه، ففي اشتراط ذبحه قولان.


(١) في "س": "ولا يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>