للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٨ - فرع للمزنيِّ:

إِذا كان الرهن بيد أحدهما فقال: قبضته أنا وصاحبي، ولكنِّي سبقته بالقبض، نُزع منه وسُلِّم إِلى صاحبه؛ لاعترافه بتقدُّم يد صاحبه على يده المشاهَدة.

وقال القفَّال: إِن اعترف أنَّهما لم يقبضاه إِلا دفعةً واحدة، فالجواب كما قال المزنيُّ، وإِن قال: سبقته باليد فغصبه منِّي، ثمّ انتزعته منه، فإنَّا نُقرُّه في يده.

والذي ذكره المُزنيُّ أوجَه ممَّا ذكره القفَّال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>