للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث، وهو الأصحُّ: أنَّهما يتنازعان إِذا حلف، فإِن حلف أحدهما، ونكل الآخر، قُضي للحالف، وإِن تحالفا، أو تناكلا، فالفسخ أو الانفساخ أو القسمة.

وإِن أقرَّ بسبق أحدهما قُبل، وفي حلفه للآخر القولان، فإِن قلنا: يحلف، فحلف، انقطع الخصام، وإِن نكل رُدَّت اليمين على خصمه، فإِن حلف انقطع الخصام، وإن نكل فثلاثة طرق:

أصحُّها: غرم القيمة للحالف.

والثانية: فيه وجهان: أحدهما: الانفساخ. والثاني: الاقتسام.

والثالثة: تجب القيمة إِن جُعلت يمين الردِّ كالإِقرار، وإن جُعلت كالبيِّنة سلِّم الرهن إِلى الحالف، وبطل الإِقرار.

الثانية (١): أن يكون الرهن في يد أحدهما، فإِن صدَّقه أُقرَّ في يده، وإِن صدَّق الخارج، واعترف بجريان الرهنين، ففي ترجيح اليد على الإِقرار قولان، أصحُّهما: أنَّها لا ترجَّح، فنسلِّم الرهن إِلى المقَرِّ له بالسبق، واختار المزنيُّ الترجيح، فإِن قلنا بالترجيح فلابدَّ من يمين صاحب اليد.

الثالثة: أن يكون بأيديهما، فإِن صدَّق أحدهما أُقرَّ في يده إِن رجَّحنا الإِقرار، وإِن رجَّحنا اليدَ جُعل بينهما نصفين، ولا يجري الخلاف في الترجيح باليد إِلا عند الاعتراف بوقوع الرهنين، ولا نعرف خلافًا: أن ذا اليد إِذا ادَّعى على المالك الرهنَ والإِقباض، فأكذبه في الرهن، أنَّ القول قول المالك.


(١) تقدمت الأولى في أول هذا الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>