للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للآخر قولان مأخذُهما قولا غرم الحيلولة، فإِن قلنا: يغرم القيمة، حلف، وإِلا فلا، فإِن قلنا: يحلف، فحلف، لم يغرم، وإِن نكل رُدَّت اليمين على المدَّعي، فإِن نكل فلا غرم، وإِن حلف وجب الغرم، وقيل: إِن جعلنا يمين الردَّ كالبينة سلِّم الرهن إِلى الحالف، وفي التغريم للمصدِّق طريقان:

إحداهما: لا يجب؛ لأنَّ النُّكول لا يشبه الإِقرار.

والثانية: فيه القولان، وهذه طريقةٌ في غاية الضعف؛ لأنَّ يمين الردِّ إِنَّما يُجعل كالبيِّنة في حقِّ المتداعيين خاصَّةً.

وإِن صدَّقهما فيما ادَّعياه، وقال: لا أعرف السابق؛ فإِن اعترفا بجهله بالسبق فلا خصومةَ لهما معه، ويبقى النزاع بينهما، ولكلِّ واحد تحليفُ صاحبه، فإِن حلف أحدهما، ونكل الآخر، قُضي للحالف، وإِن تحالفا، أو تناكلا، انفسخ الرهن عند الأصحاب؛ لتعذُّر إِمضائه، وخرَّجه أبو محمَّد على اختلاف المتبايعين في الفسخ والانفساخ، وفي نفوذه في الظاهر والباطن، وفيمن يتولَّاه، وطَرَدَ هذا في كلِّ عقد يفسخ بسبب الإِشكال.

وقال الإِمام: إِن قلنا بالفسخ، فلا يتولَّاه إِلا الحاكم.

وإِن ادَّعيا أنَّ الراهن عالمٌ بالسابق منهما، صُدِّق بيمينه أنَّه لا يعلم، فإِن نكل في حقِّهما فهو كاعترافهما بجهله، فيبقى النزاع بينهما، وإِن حلف لهما على نفي العلم فثلاثة أوجه:

أحدها: الفسخ أو الانفساخ.

والثاني: يقسم بينهما نصفين، وهو بعيد؛ إِذ العقد لا يقبل الانقسام، وخرَّجه القاضي على ما إِذا نكل في حقِّهما؛ إِذ لا فارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>