إِذا علَّق الضمان بمجيء زمن معلوم، أو قدوم إِنسان، بطل على الجديد، ويجري الإِبراء مجرى الضمان في صور الخلاف والوفاق، فالاِبراءُ عمَّا لم يجب باطل إِن لم يوجد سببُه، وإِن وُجد فقولان، ولا يصحُّ الإِبراء من المجهول، وإِن أبرأ من درهم إِلى عشرة ففيه الوجهان، ولا يجوز تعليقه على الجديد كالضمان.
وقال الإِمام: إِن لم يُشرط فيه القبول ففيه احتمال، وإِن علَّقه فقد أجازه الامام على القديم.
[١٧١٤ - فرع]
إِذا جوَّزنا تعليق الضمان وجهالة المضمون، فقال: بع عبدك من فلان بعشرة وأنا ضامن لها، أو قال: إِذا بعته منه بعشرة فأنا ضامن لها، فباعه بعشرين، لم يلزمه العشرةُ الزائدة، وفي لزوم العشرة الأخرى خلاف يجري فيما إِذا باعه بخمسة، ومذهب ابن سريج: أنَّها لا تلزمه؛ لمخالفة البائع لشرطه، ولو قال: أقرضه عشرة على أنِّي ضامن، فأقرضه خمسةَ عشر، لزمه ضمان العشرة اتِّفاقًا؛ لأنَّ أجزاء القرض لا يجمعها عقد رابط، بخلاف البيع، فإِنَّه إِذا باعه بخمسة عشر فقد باع ثلثيه بعشرة، فلم يوجد الشرط، ولو أقرضه خمسة فقد قطع ابن سريج بلزومها، وهو خلاف قياسه.
[١٧١٥ - فرع]
يجوز ضمان إِبل الدية والإبراءُ عنها في الجديد والقديم، سواءٌ ثبت للضامن الرجوعُ أم لم يثبت، وهل يرجع الضامن بالإِبل أو بقيمتها؟ يحتمل