للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ انتفاعَه بالخانات تابعٌ لانتفاع المسلمين، وأبعد مَنْ أجراه على الخلاف.

* * *

[٣٥٠٧ - فصل في سرقة أبنية المساجد والأوقاف]

مَنْ سرق وقفا، قُطع على الأصحِّ، وأبعد مَنْ قال: إن جعلنا الملكَ فيه لله، قُطع، وإن جعلناه للواقف، أو الموقوف عليه، فوجهان، وإن سرق ثمرةَ بستان موقوف على غيره، ولا حقَّ له فيه بطريق العُموم أو الخُصوص، أو سرق شيئًا من مغلِّه، قُطع؛ لأن الملكَ فيه (١) تامٌّ، وإن سرق أمَ ولد، قُطع على الأصحِّ، وقيل: لا يُقطع؛ لضعف المُلْك، وإن سرق بابَ المسجد الموقوف (٢) ونقله، قُطع اتِّفاقا؛ لأنَّه مضمون باليد والإتلاف، وهذا يوجب أن يقطعَ بسرقة أمِّ الولد اتِّفاقًا، أو أن تُخرَّج سرقةُ أجزاء المسجد على الخلاف في سرقة مال بيت المال؛ لانتفاع المسلمين بالمساجد، وإن سرق ما يُقصد به زينةُ المساجد؛ كقناديل الزينة، أو ما يظهر منه الانتفاعُ؛ كالحُصُر، والفرش المُحْرزة، ففي قطعه أوجهٌ: ثالثُها: يُقطع في آلات الزينة دون ما يُقصد منه (٣) الانتفاع، والأظهر: أنَّه لا يُقطع فيما يظهر منه الانتفاعُ.

٣٥٠٨ - فروعٌ مُفرَّقة:

الأوَّل: إذا أُفرزت أربعةُ أخماس الغنيمة، فسرقها بعضُ الغانمين،


(١) ساقطة من "س".
(٢) في "أ": "المرقوب".
(٣) في "س": "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>