لا تجب فطرتُه، ولا يُجزئُ عتقُه عن الكفَّارة، لكنْ يقدح في هذا: أنَّ ولد الرقيقة لا تجبُ نفقته بعد الولادة، وفيما قبل الولادة القولان، ولعل مأخذ القولين في ذلك تخصيصُ الآية بالأحرار؛ لغلبةِ ذلك.
* * *
[٣٠٧٥ - فصل في تعجيل النفقة قبل الوضع]
إذا وجبت النفقةُ اتِّفاقًا، أو على قولٍ؛ فإن قلنا: الحملُ يُعرف، وجب تعجيلُها يومًا فيومًا، وإن قلنا: لا يُعرف، لم تستحقَّ شيئًا حتى تضع.
فإن أوجبنا التعجيل وهو الأصحُّ لم يجب حتى تشهد بذلك أربعُ نسوةٍ من أهل الخبرة، أو رجلان، فإن وقع الجزمُ بالشهادة قُبلت، وإن وقعت الشهادة بتوفُّر العلامات من غير جزمٍ، فقد قال الإمام: إن قلنا: إنَّ الحمل يُعرف، فلابدَّ من الجزم، وإن قلنا: لا يُعرف، اكتُفي بذلك، كما لو قال في شهادة العسرة: قد خَبِرْتُ ظاهره وباطنه، فظهر لي إعسارُه، ولا أعلمُ له مالًا، فإنَّا قد نكتفي بذلك في ثبوت الإعسار.
فإن أوجبنا التعجيل، فإن ظهر الحملُ ولو بإجهاضِ جنينٍ ميتٍ ظهر تخطيطُه وقعت النفقة موقعَها، وإن ظهر الحيالُ، فإن كان عند التعجيل معتقِدًا لوجوب التعجيل، أو لم يَعْتقِدْ ذلك فألزمَه الحاكمُ به، رجع، وإن لم يكن كذلك، ولم نوجب التعجيلَ، فهذا مبنيٌّ على قاعدةٍ، وهي: أنَّ كلَّ مَن عجَّل ما لا يعتقِدُ وجوبَه في الحال، ثم بأن أنَّه لم يجب، فله الرجوعُ اتِّفاقًا، سواءٌ أَطْلَقَ الدفع، أو عيَّن السبب الذي أَخرج عنه المال، فمن ظنَّ عليه دينًا، فأدَّاه، ثم بان خلافُه، رجع، ولو اعتقد بقاءَ ماله الغائبِ، فزكَّاه بعد