ومَنْ دخل دارَ الحرب خُفْيةً، وسرق منها شيئًا، اختصَّ به اتّفاقًا, ولو وجد إنسان مالًا ضائعًا في دار الحرب، لم يفرض فيه إرعاب، ولا أخذٌ بالقوَّة؛ فإن لم يتوصَّل إليه إلَّا بعُدَّةٍ، فهو فيءٌ، وإن أمكن الوصولُ إليه بغير عدَّة، وجب أن يختصَّ به آخذُه؛ كالسَّرقة؛ فإنَّ الفيءَ ما يُؤخذُ من أيديهم بالرعب، والغنيمةَ ما يُؤخذ بالقتال، فما خرج عن ذلك أُلحق بالسَّرقة.
* * *
[٣٥٩١ - فصل في قتل الأسرى]
إذا رأى الإمامُ قتلَ الأسرى، فشكَّ في بلوغ بعضهم، فإن نبتت لحيتُه، أو شعرُ إبطه، أو خَشُنَ شعرُ شاربه، قتله، ولم يكشف عن مؤتزره، فإن لم يكن كذلك، كشف عن مؤتزره، فإن أنبت، قتله، وإن لم يُنْبِتْ، تركه، ولا عبرةَ بالصُّدْغ المعدود من شعر الرأس، وكذلك اخضرارُ الشارب عند الإِمام، فإن شاهدنا الإنبات، فقال: استعجلته بالمعالجة؛ فإن جعلنا الإنباتَ بلوغًا، قتلناه، وإن جعلناه دليلَ البلوغ، حلَّفناه، ولم نقتله.
* * *
[٣٥٩٢ - فصل في وجوب المصابرة وجواز الفرار]
إذا التقى الصفَّان، وقابل كلَّ مسلم كافرٌ أو كافران؛ فإن كان مع المسلمين عُدَّة وسلاح (١)، فالفرارُ كبيرةٌ، وإن اختصَّ الكفَّار بالسلاح؛ فإن لم يكن في الملتقى حجارةٌ، جاز الفرارُ، وإن كان فيه حجارة، فأوجه، ثالثُها: