للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠٨ - فرع]

إذا صلَّى المصلوبُ إلى غير القبلة، لزمه القضاء، وإن صلَّى إلى القبلة، فلا قضاءَ عليه عند أبي بكر، وفيه نظر؛ لنُدْرة العُذْر، وعدم دوامه.

* * *

[١٠٩ - فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة]

إذا وجد ماء قاصرًا؛ ففي وجوب استعماله قولان؛ فإن أوجبناه لزم تقديمُ الماء على التيمُّم اتفاقًا.

[١١٠ - فرع]

إذا وجد المتيمِّمُ ماءً علم أنَّه لا يكفيه؛ فإن لم نوجب استعمالَه لم يبطل تيمُّمه، وإِن أوجبناه بطل، فليستعمله ثم يتيمَّم.

[١١١ - فرع]

لابن سريج:

إذا اغتسل الجُنُبُ وأغفل لُمْعَةً مِن أعضاء وضوئه، فنفد ماؤه، ثمَّ أحدث وتيمَّم، ثمَّ وجد ماءً يكفي اللُّمْعَةَ دون الوضوء؛ فإن أوجبنا استعمالَ القاصر بطل تيمُّمه؛ لأنَّه وقع عن اللُّمْعة وعن الحدث، فلمَّا وجد الماءَ، لزمه غسل اللُّمعة، فبطل التيمُّم عن الغسل، والتيممُ لا يتبعَّض بطلانُه.

وإن لم نوجب استعمالَ القاصر لم يبطل التيممُ؛ لأَنَّ وضوءَه لم يبطل بوجود القاصر، وهذالا يصحُّ؛ لأن التيمُّم وقع عن بقية الغسل وعن الحدث، فإن لم يبطل بسبب الحدث، وجب أن يبطلَ في حقِّ الغسل، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>