في الثالث بين القريب والأجنبي، والأصحُّ الجواز في الجميع.
* * *
٥٢٧ - فصل في صلاة المعذور الظهرَ قبل فوات الجمعة
وللمعذور أنَّ يصلِّي الظهرَ قبل فوات الجمعة، ولا تلزمه الجمعةُ بعد ذلك وإِن زال عذرهُ؛ كمريض يبرأ، أو مسافر يقيم، أو عبد يعتق، إِلا أنَّ الأولى بمَنْ لا يتوقَّع زوال عذره؛ كالمرأة والزَّمنِ أنَّ يعجِّل الظهر في أوَّل وقتها، ومن توقَّع زوالَ عذره؛ كعبد يرجو العتقَ، ومسافر يتوقَّع الاِقامة، ومريض يرجو خفَّة مرضِه، فالمستحبُّ أنَّ لا يصلِّي الظهر ما لم تفته الجمعةُ، وفيما تفوت به وجهان:
أحدهما: بالاعتدال عن ركوع الثانية.
والثاني: يُعتبر في حقِّ كلِّ أحدٍ تصوُّر إِدراكه، ويختلف ذلك بالبعد والقرب، فقد تفوت البعيد وإِن لم يشرع فيها الإِمام.
واِذا صلَّى المعذورُ الظهرَ، فالأولى به أنَّ يقيمَ الجمعةَ بعد ذلك إِلا أنَّ يكون امرأةً، ثم إِذا أقامها، فأيَّتُهما فرضُه؟ فيه خلاف كالخلاف في المنفرد إِذا أعاد في الجماعة.
[٥٢٨ - فرع]
(إِذا صلَّى المعذورون الظهرَ ففي استحباب الجماعة لهم)(١) وجهان،
(١) ما بين قوسين عبارة "م"؛ وأما عبارة "ح": فهي: "في استحباب الجماعة في ظهر أهل الأعذار".