لو أخذ أكولةً أو رُبَّى، فلا يرجع إِلا بنصف جذعة من الضأن؛ لأنَّه مظلوم بالصفة، فلا يرجع على غير ظالمه.
[٦٩٩ - فرع]
لا تراجعَ في خلطه الإِشاعة إِلا أن تكونَ الزكاةُ غيرَ مجانسة للمال؛ كالشياة في الإبل، فيثبتُ الرجوعُ إِن أخذها من أحدهما، والتراجع إِن أخذها منهما، ثم تجري أقوالُ التقاصِّ.
* * *
[٧٠٠ - فصل]
في الخلطة في غير النَّعم:
وفي الزروع والثمار أقوال:
أحدها: يثبت فيهما الخلطتان.
والثاني: لا يثبتان؛ إِذ لا يفيدان رِفقًا بالملَّاك، بخلاف خلطة النعم، فإنَّها تفيدُ الرفقَ بالمُلَّاك تارةً، وبالمساكين أخرى.
والثالث: تثبت الإِشاعةُ دون المجاورة، والمجاورة: أن يتجاور أو يتَّحد الناطور والنهر، وما يُقدَّر اتِّحاده من المرافق، ولعلَّها تثبت وإِن تخلَّلهما بستان إِذا اتَّحدت المُؤن والناطور، ولا يبعد أن يُشترطَ اشتمال الحائط على الأرضين، أو وقوعُهما متجاورتين بحيث لا تتميَّز إِحداهُما عن الأخرى بعلامة في تعدُّد الملكين، ولم يتعرَّضوا لتفصيل ذلك، ولا تثبت المجاورةُ