وإن جعل الشرجَ على طرف الرداء بحيث لا ينتظم انتظامَ الخياطة، جاز عند الإِمام؛ اعتبارًا بالعقد، وطرد الجواز في كلِّ ما أشبه العقد، وخرج ما يشبه الخياطة على رأي العراقيِّين، وتردُّدِ أبي محمَّد.
[٩٧٢ - فرع]
لو شقَّ الإِزار من ورائه، وجعل له ذَيْلين، وعَقَد طرفي كلِّ واحد منهما على ساقه ملفوفًا به، فقد منعه العراقيُّون كالسراويل، وخالفهم الإِمام.
[٩٧٣ - فرع]
من لم يجد الإِزارَ، وأمكنه أن يفتقَ السراويلَ، ويتخذ منه إِزارًا سابغًا، فليفعل؛ فإِن لم يحصل منه إِزارٌ سابغ، أو ضاق الوقتُ عن ذلك، فليلبس السراويلَ، ولا يلزمه رفعُ ساقيه إِلى ركبتيه، وإِن رفعه عن سُرَّته، فقد منعه الإمام.
[٩٧٤ - فرع]
وله أن يلبسَ النعلَ وإن عُرِّض شِسْعُه وشراكه؛ فإِن لم يجد نعلين، فله لبس الشُّمُشْك، أو يقطع الخُفَّين أسفلَ من الكعبين، ويلبسهما، ولا فديةَ عليه.
[٩٧٥ - فرع]
لبس القفَّازين محرَّم على الرجال، وفي النساء قولان، ولعل أصحَّهما الجوازُ؛ للاتِّفاق على جواز تغطية أكفِّهنَّ بأكمامهنَّ، ولو اتَّخذ الرجل للحيته غلافًا كالخريطة، ففيه تردُّد، وإن اتَّخذه لسائر أعضائه (١)، ففيه تردُّد لأبي