للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تقطع في سنة، والاعتبارُ في ذلك بتواصل سَير الأجير، ومهما أطلق الإِجارة وجب حملُها على أول سِنِي الإِمكان، فإِن أخَّر الحجَّ عن السنة الأُولى انفسخت الإِجارةُ، ولا يقع حجُّه بعد ذلك عن المستأجر. هذا حكمُ إِجارة العين.

والإِجارةُ على الذمَّة: أن يقول: ألزمت ذمَّتَك تحصيلَ الحجِّ بكذا، ويجوز تعجيلُها وتأجيلُها، وإِن أطلق العقدَ، حُمل على أوَّل سِنِي الإِمكان؛ فإِن أخَّر الحجَّ عنها، لم ينفسخ العقدُ عند العراقيِّين، وخرَّجه المراوزةُ على قولي انفساخ السَّلَم بتعذُّر المسلَم فيه، وحيث قلنا: لا ينفسخُ فقد قال العراقيُّون: إِن كان المحجوجُ عنه حيًّا، ثبت له الخيارُ، وإِن كان ميتًا، فلا خيارَ لورثته؛ فإنَّ الحيَّ يستفيد بالفسخ الانتفاعَ بالأجرة، بخلاف الوارث؛ فإِنَّه يلزمه صرفُها إِلى الحجِّ، وفيما قالوه نظر من جهة أنَّهم يستفيدون بذلك صَرْفَ الأجرة إِلى من يتيسَّر منه تحصيلُ الحجِّ وإِبراء ذمة المورِّث.

ولو قال: ألزمت ذمَّتك تحصيلَ الحجِّ بنفسك، فقد أجازه الصيدلانيُّ، واعتقده إِجارةً على الذمَّة، وأجاز فيه التعجيلَ والتأخيرَ؛ لما في تعيين الأجير من الغرض الصحيح، وهذه زلَّة منه؛ فاِنَّ الدَّينَ لا ينحصر في العين، ولذلك لا يصحُّ السَّلَم في ثمرة شجرة معيَّنة.

* * *

١٠٦٥ - فصل في معرفة أعمال الحجِّ

ولابدَّ من معرفة أعمال الحجِّ؛ فإِن جهلها المتعاقدان أو أحدُهما، لم

<<  <  ج: ص:  >  >>