إِذا ادَّعى على اثنين أنَّهما رهناه عبدهما، فأنكر كلُّ واحد منهما في حقِّ نفسه، وشهد على صاحبه؛ فإِن حلف مع كلٍّ منهما ثبت حقُّه عليهما.
وقال أبو حامد: ينبغي ألا تُقبل شهادتهما؛ لاعترافه بكذبهما في إِنكارهما، فكيف تُقبل الشهادة لمن كذَّب شاهده؟ وفيما ذكره نظر؛ لاحتمال أنَّهما نسيا أو غفلا، فلا ينبغي أن يبادَرَ بالتفسيق مع وجود احتمالات لا فِسْقَ فيها.
[١٥٤٧ - فرع]
إِذا مات المرتهن والرهنُ بيده، فللراهن ألَّا يرضى بيد وارثه، وإِن ساوى المورِّث في العدالة، فيسلِّمه الحاكم إِلى عدل، وقيل: لا يُزيل يد الوارث، بل يضمُّ إِليها يدًا أخرى إِن طلب الراهن.
[١٥٤٨ - فرع]
إِذا ردَّ العدلُ الرهن على العاقدين، فامتنعا، أجبرهما الحاكم على أخذه، وليس له التسليمُ إِلى الحاكم مع حضورهما؛ فإِن سلَّمه ضمن، ولا يجوز للحاكم أخذُه إِن عَلِمَ حضورَهما، وإِن غابا لم يجز للحاكم أخذُه إِلا إذا كانا على مسافة القصر، وللإِمام تردُّد فيما زاد على مسافة العَدْوَى (١) ونقص عن
(١) مسافة العَدْوَى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوعًا. انظر: "تهذيب الأسماء" للنووي (٣/ ١٩٦)، وقال الفيُّوميُّ: "يصلُ فيها الذهاب والعَوْدَ بِعَدْوٍ واحِدٍ لِمَا فيه من القوَّة والجلادة". "المصباح المنير" (مادة: عدا).