للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نصفَ نصاب آخر، لم يُقطع؛ لأنَّهما سرقتان، فإن لم يعلم المالكُ بالنقب، ففي القطع أوجهٌ، أعدلُها: إن اتَّصل الفعلان، قُطع، وإن تفاضلا بطول الزمان، أو ذهب بما أخذه، ثمّ عاد على قُرْب الزمان، لم يُقطع، فإن قلنا: لا يُقطع إذا اتَّصل الفعلان، فالأصخُ: أنَّه يُقطع إذا فتح الكَنْدوجَ، فانثال حبُّه شيئًا فشيئًا؛ لأنّه يُعدُّ خروجًا واحدًا غيرَ منقطع، وإن أخذ بطرف منديل، وجرَّه شيئًا فشيئًا، قُطع اتِّفاقًا.

وإذا اشترك اثنان في الإخراج على حدِّ الاشتراك في قطع الطرف، لم يُقطعا إلَّا أن يبلغَ المخرجُ نصفَ دينار فما زاد.

ولو أخرج أحدُ السارقين ربعًا، والآخرُ سدسًا، قُطع مخرِجُ الربُع وحدَه.

[٣٤٧٦ - فرع]

إذا كان البَذْر مبثوثًا في حقل مَصُون صَوْنَ مثله، فجمع منه نصابًا، قُطع على الأصحِّ، وقيل: لا يُقطع؛ كمن سرق نصابًا من أحرازٍ مختلفة.

[٣٤٧٧ - فائدة]

الاعتبارُ في التقويم بحال الإخراج، فلو مزَّق الثوبَ في الحِرزِ، أو شوى اللحم، أو ذبح الشاةَ، لم يُقطع إلَّا أن تكونَ القيمةُ نصابًا عند الإخراج.

* * *

٣٤٧٨ - فصل في دعوى السارق مِلْكَ المسروق

لا يسقط القطعُ بما يحدث بعد الإخراج؛ كتلف المسروق، أو نقص

<<  <  ج: ص:  >  >>