للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن وقع العطف في المستثنى أو المستثنى منه، فهل يُجمع، أو يبقى على تفريقه؟ فيه وجهان، فإِذا قال: له عليَّ درهم ودرهم ودرهم إِلَّا درهمًا، ففي صحّة الاستثناء الوجهان؛ إِن جمعنا صحَّ، وإِلا فلا.

ولو قال: ثلاثة إِلا واحدًا وواحدًا وواحدًا، أو: إِلا اثنين وواحدًا؛ فإن جمعنا بطل الاستثناء، وإِن لم نجمع بطل آخر المعطوفات.

وإِن قال: ثلاثة إِلَّا واحدًا واثنين؛ فإن جمعنا وجبت الثلاثة، وإن فرَّقنا وجب درهمان.

وإِن قال: عشرة إِلا خمسة، وإلا خمسة؛ فإن جمعنا لزمه عشرة، وإِن فرَّقنا لزمه خمسة.

* * *

[١٨٢٢ - فصل في الاستثناء من غير الجنس]

يصحُّ الاستثناء من غير الجنس في المكيل والموزون وغيرهما، ويجوز استثناء المعلوم من المجهول، والمجهول من المجهول ومن المعلوم.

فإن قال: له عليَّ حمار إِلا دينارًا، ثمَّ فسَّر الحمار بما يزيد على الدينار قُبل، وإن فسَّره بما يساويه أو يزيد لزمه الدينار؛ لاستغراق استثنائه، وقيل: لا يلزمه الدينار، ويؤخذ بالبيان.

وإِن قال: له عليَّ مئة دينار إِلا حمارًا، ثمّ فسر الحمار بما ينقص عن المئة قُبل، وفيما نقص أو ساوى الوجهان، وظاهر النصِّ يشهد للوجه البعيد.

وإِن قال: له عليَّ حمار إِلَّا ثوبًا، ثم فسرهما بما لا يَستغرِقُ قُبل،

<<  <  ج: ص:  >  >>