للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قُتل أحدُهم بعد موت المعتق؛ فإن خرجت قرعتُه، عتق، وكانت ديته لورثته، وإن مات أحدُهم، والتركةُ بيد الوارث، فهل يُحسب عليه؟ فيه وجهان؛ لأنَّه ممنوع من التصرُّف فيه قبل خروج القرعة، والحيلولة الشرعيَّة كالحيلولة الحسِّيَّة.

* * *

٤٠٨٥ - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

إنَّما يُقرعُ بين العبيد إذا وقع العتق معًا، فإن ترتَّب العتقُ أو غيره من التبرُّعات، بُدئ بالأوَّل فالأوَّل حتَّى يكمل الثلث.

فلو وهب قدرَ الثلث وأقبضَه، ثمَّ أعتق، أو أعتق، ثمَّ وهب، أو حابى، ثمَّ أعتق، أو أعتق ثمَّ أعتق، بدئ بالأوَّل فالأوَّل.

ولو وهب ولم يقبض، ثمَّ حابى، قُدِّمت المحاباة.

ولو قال: سالم حرٌّ، وغانم حرٌّ، قُدِّم سالم.

ولو أوصى بعتق أحدهما، ثمَّ أوصى بعتق الآخر بعد تطاول الزمان، أُقرع بينهما؛ فإنَّ الموتَ يجمع الوصايا إلَّا أن يوصيَ بتقديم شيء منها، فيجب تقديمُه.

ولو دبر أحدَهما، وأوصى بعتق الآخر، فهل يُقرع، أو يُقدَّم المدَّبر؟ فيه وجهان، ولعلَّ الإقراعَ أصحُّ؛ لأنَّ العتقَ صار مستحَقًّا بالموت، فيُنظر إلى استحقاقه دون إنشائه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>