إِذا ظهر حدثُ الإِمام أو جنابته أو نجاسة بدنه أو ثيابه (١) بنجاسة خفيَّة، فلا إِعادةَ على المأموم، وفي القديم: إِن كان الإِمامُ عالمًا بذلك، وجبت الإِعادة على المأموم، وإِلا فلا.
وإِن ظهر كفره أو أنوثته أو خنوثته، وجبت الإِعادةُ قولًا واحدًا، وقيل: خنوثته كحدثه.
والكفر الذي يستسرُّ به غالبًا كالحدث على أحد الوجهين.
وإِن كان عليه نجاسة ظاهرة لا تكاد تخفى، فلم يتَّفق تأمُّلها، ففي إِلحاق ذلك بالكفر الذي يخفى في الغالب احتمالٌ.
ولا تبطل صلاةُ المأموم بما يطرأ من حدث الإِمام.
* * *
٤٠٧ - فصل فيما يُعفى عنه من النجاسات وما لا يعفى
دمُ البراغيثِ والبثراتُ وقيحُها وصديدُها معفوٌّ عن قليله، وفي الكثير وجهان، [و] المذهب أنَّه لا يُعفى.