للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أصابه من غيره لم يُعفَ عن كثيره، وفي القليل وجهان، وقطع الإِمامُ بإِلحاقه بسائر النجاسات.

وأما لطخ الدماميل والقروح: فقد قال أبو محمَّد: إِن كان مثلُها يدوم غالبًا؛ كالدماميل الكبار، أُلحق بدم الاستحاضة، وإِن لم يدُمْ غالبًا؛ كالدماميل الصغار، أُلحق بدم الأجنبيِّ، ومال صاحب "التقريب" إِلى إِلحاق هذه الدماميل، وما يخرج من دم الفصد بدم البراغيث.

ولا عفْوَ عمَّا عدا ذلك من النجاسات قليلِها وكثيرِها سوى أثرِ الاستجمار.

وفيما لا يُدرك لقلَّته نضَّان.

ويُعفى عمَّا يلحَقُ البدنَ من غبار الدِّمَن (١) والمزابل، والمواضع النجسة؛ لتعذُّر الاحتراز عنه.

واختَلف قولُه في حدِّ القليل؛ فقدَّره في القديم مرَّةَ بكفٍّ، ومرَّةً بدينار، ثم رجع عن ذلك؛ إِذ لا مستَندَ له، واختلفوا على الجديد، فقيل: الكثير: ما يلوح ويلمعُ للناظر من غير تأمُّل، والأفقه: أنَّ القليل ما يُبتلى به في الغالب، ويَتَعذَّرُ الاحترازُ منه، وأنَّ ما جاوزه كثير، والأظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف البِقاع والأزمنة؛ وفاءً بتعذُّر الاحتراز، وقيل: يعتبر الوسط منهما دون ما يكثر ذلك فيه أو يقِلُّ، وقطع الإِمامُ باعتبار العادة في غَسل الثياب.

ولو تفرَّق على ثوبه نجاسةٌ لو اجتمعت لظهرت للناظر، ففي العفو


(١) في "ح": "الطريق"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>