إذا اشترى مَنْ يَعْتِقُ عليه في مرض موته عَتَقَ من ثلثه، فإنْ ضاق الثلثُ عتق منه بقَدْرِ الثلث اتِّفاقًا.
وإن ورثه في مرض موته مَلَكَه، وعَتَقَ من رأس المال اتِّفاقًا.
وإنْ قَبِلَه في هبةٍ أو وصيَّةٍ، فالأصحُّ: أنَّهُ من رأس المال، وقيل: يُحسب من الثلث.
وإن اشتراه بثمنِ المثل فالوجه: أن يُحسب من الثلث، فإن كان عليه دين مستغرِقٌ لم يَعْتِقْ.
وإن كانت قيمته ألفًا، فاشتراه بخمسِ مئة، فإن جُعل الموهوبُ من الثلث فلا إشكال، وإن جُعل من رأس المال كان حكم الخمسِ مئة التي حُوبي بها حكمَ الموهوب.
ومتى اشتراه بقيمته، فلم يعتق لوجود الدَّين، فالمذهب: صحَّة الشراء، وصرفُه في الدين، وقيل: لا يصحُّ مهما أفضى الأمر إلى ردِّ العتق.
ومتى عتق من الثلث لم يرث، ومتى عتق من رأس المال، ورث على الأصحِّ.
[٢١٠٣ - فرع]
إذا نُكحت المريضة بأقل من مهر المثل صحَّ النكاح، فإن كان الزوج لا يرثها - كالرقيق والمسلِم مع الذميَّة - صحَّت المحاباة، ولم تُحسب من الثلث؛ لأنَ منافع البُضْع لا تبقى للورثة، وإن كان الزوج وارثًا صحَّت