يجوز البيع مرابحةً وحطيطةً، فيُبنى العقد الثاني على الأوَّل، مثل أن يقول: بعتك بما اشتريتُ به - وهو كذا - بربح كذا، أو بحَطِّ كذا.
ولو قال: اشتريت بعشرة وبعتك بعشرين، وربح كذا، صحَّ.
وإن قال: بعتك بما اشتريت، والمشتري جاهل بالثمن لم يصحَّ على المذهب، كما لو باع بما باع به فلان فرسَه مع جهلهما أو جهل أحدهما بالثمن. وقيل: يصحُّ في صورة المرابحة، بخلاف التعليق بثمن الفرس؛ لأنَّه لا تعلُّق له بعقدهما، وعلى هذا: هل يُشترط الإِعلام في المجلس؟ فيه وجهان، وأبعدَ من قال: يفسد العقد، فإِن عرف الثمن في المجلس انقلب صحيحًا؛ إِذ المجلسُ حريمٌ لعقد منعقد.
وللمرابحة والحطيطة لفظتان:
إحداهما: أن يقول: بعت بما اشتريت به، فلا يجوز أن يزيد على الثمن شيئًا من المؤن.
الثانية: أن يقول: بعتك بما قام به عليَّ، فيتناول كلَّ ما يُعدُّ من مُؤَن التجارة، كأجرة الكيَّال والدلَّال والمَخْزَن المستأجَر، والجِمال، ولا يتناول العلف؛ لأنَّه لا يُعدُّ من مُؤن التجارة، وألفاظُ العقود منزَّلة على العرف