للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٢٦ - فصل في ركاز دار الحرب]

إِن وجد الركاز في عمرانهم، فهو غنيمةٌ إِن أُخذ بالقتال، وفيءٌ إِن أُخذ بغير القتال كسائر أموالهم، والموجودُ في مواتهم كالموجود في موات الإِسلام، خلافًا لأبي عليٍّ فيما يذبُّون عنه من الموات كَذبِّهم عن العمران، فإنَّه ألحقه بالموجود في عمرانهم.

[٨٢٧ - فرع]

يمنعُ الذمِّيُّ من إِخراج كنوز الإسلام ومعادنهم، ولو أخذ منهما شيئًا، ملكه بأخذه؛ كالصيد والحشيش، ويحتمل ألَّا يملك الركاز، لأنَّه كمحصَّل للمسلمين ضالٍّ عنهم، ولا يُؤخذ منه الخمسُ إِلا إِذا جعلناه فيئًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>