للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٣ - باب الغُسل للجمعة والخُطبة

غُسل الجمعة سنَّة مؤكَّدة تختصُّ بمَنْ يحضر الجامعَ، بخلاف غُسل العيد، فإِنَّه يعمُّ مَنْ حضر المصلَّى ومَنْ لم يحضره، وكره أبو بكر تركَ الغُسل للجمعة، وكره الإِمامُ تركَ كلِّ مسنونٍ صحَّ الأمرُ به مقصودًا، والأولى تقريبُ الغُسل من الرَّواح، ويجوز بعد الفجر، ولا يجوز قبله على المذهب، وفي غُسل العيد وجهان.

وإِن تعذَّر الغسلُ وأمكن التيمُّم فالمستحبُّ أنْ يتيمَّم، وفيه احتمال؛ إِذ مقصود هذا الغُسل لا يحصل بالتيمُّم.

٥٣٤ - والأغسال الواجبة أربعةٌ (١).

[٥٣٥ - [الأغسال المسنونة]]

ويُسنُّ الغُسل للجمعة، والعيدين، والإِحرام، والوقوف بعرفة، وبمزدلفة، ولدخول مكَّة، وللرمي في ثلاثة أيام التشريق، ولدخول الكعبة، وللإِفاقة من إِغماء أو جنون، ولغَسل الميِّت، وقيل: يجبُ الغُسلُ من غَسله، والوضوءُ من مسِّه، ولإسلام الكافر الذي ليس بجُنُب، وفي تقديمِهِ على


(١) وهي المذكورة في كتاب الطهارة (باب ما يُوجب الغسل) = الباب رقم (٦٩)؛ وهي: غُسْلُ الجنابة، وغُسل الحيض والنّفاس، وغسل الولادة، وغسل الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>