الصورة الثالثة: لو ملك عشرة أبعرة، فخلط كلَّ خمسة منها بخمسة عشر لمن لا يملك غيرها؛ فإِن قلنا بخلطة الملك، فعليه ربع بنت لبون؛ لأنَّ المال أربعون، وعلى كلِّ واحد من خليطيه ثلاثةُ أخماس بنت مخاض إِن لم نضمَّه إِلى خليط خليطه، وثلاثة أثمان بنت لبون إِن ضممناه إِليه.
وإن قلنا بخلطة العين، فعلى كل واحد من خليطيه ثلاث شياه؛ نظرًا إِلى ما وقعت فيه الخلطة، وأمَّا صاحبُ العشرة: فعليه شاتان إِن غلَّبنا الانفرادَ ولا وجهَ له، وربع بنت لبون إِن غلَّبنا الخلطةَ، وخُمسا بنت مخاض على الأخذ بالحسابين، وشاتان على وجه التسوية.
[٧٠٥ - فرع]
لو خلط خمسة عشرَ من خمسة وستِّين من الغنم بخمسة عشر لمن لا يملك غيرَها؛ فإِن قلنا بخلطة العين، لم تصحَّ هذه الخلطةُ، وإِن قلنا بخلطة الملك، فوجهان:
أحدهما: لا يصحُّ؛ لأنَّ المنفرد إِنَّما يتبع المختلط إِذا كان نصابًا.
والثاني: يصحُّ فيلزمها شاة؛ ثُمُنُها ونصفُ ثُمُنِها على صاحب الخمسة عشر، والباقي على خليطه.