للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويظهر أنَّ لا يصحَّ؛ لأنَّه غيرُ معذور في نيَّته، بخلاف ما لو نوى القصرَ ظانًّا أنَّه مسافر، ثمَّ بانت إِقامتُه، فإِنَّه يتمُّ على الصحَّة بلا خلاف.

ولو نوى المسافر الجاهلُ برخصةِ القصرِ الظهرَ ركعتين، ففيه احتمال، وإِن علم الرخصةَ، فنوى ركعتين ولم يقصد الترخُّص، ولم ينفه، صحَّ، وإِن نفاه وجزم بالركعتين، ففيه احتمال.

* * *

[٤٩٣ - فصل في تغيير القصد في السفر]

إِذا قصد المسافر أنَّ يرجعَ إِلى وطنه؛ لشغل عرض له، فقد صار مقيمًا بمكانه، فلا يترخَّص ما لم يفارقْه سواءٌ جدَّد قصدَ الاستمرار على عزمه الأوَّل أم لا، فإِن رجع إِلى وطنه ترخَّص إِن طالت المسافة، وإِن قصُرت فلا يترخَّص حتى يخرجَ من وطنه، فيقصر حينئذ؛ فإِن أقام بعد خروجه بالمكان الذي رجع منه ترخَّص في مدَّة المسافر؛ لأنه لم يصِرْ بقصد الرجوع محلًّا للإقامة؛ مثال ذلك: لو قصد القدسَ من حمصَ فلمَّا صار بدمشقَ نوى الرجوع إِلى حمص أو التوجُّهَ إِلى صور، أو جدَّد قصدَه إِلى القدس، فلا يقصر بدمشقَ في مدَّة المسافرين، فإِذا فارقها إِلى إِحدى الجهات الثلاث، قَصَر؛ لطول المسافة، وإِن قصرت المسافةُ إِلى بعض الجهات دون بعض، قصر في طويل المسافة دون قصيرها (١).

* * *


(١) لعلَّ في ذكر الإمام العزّ مدن الشام (دمشق، والقدس، وحمص) دليلًا ينهض على تأليف هذا الكتاب أثناء وجوده في دمشق قبل هجرته إلى مصر؛ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>