للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣١ - باب إِمكان الحجِّ وأنَّه من رأس المال

إِذا اتَّصف بالاستطاعة مدَّةً تتَّسعُ للسفر وإِقامة الحجِّ فقد استقرَّ في ذمّته، ولا أثر لموته بعد ذلك، وإِن ضاقت المدةُ عن السفر والحجِّ، فلا وجوبَ، وكذلك لو تلف مالُه بعد الفراغ من الحجّ وقبل الإِياب حيث يُشترط نفقة الإِياب.

قلت: إِذا لم يتَّسع الوقت إِلَّا للحجِّ، فينبغي أن يلزمَه الحجُّ والعمرة؛ لأنَّه تمكَّن من إيقاعهما بالقران، ولو ضاق الوقتُ عن الحجِّ دون العمرة، وجب أن يلزمَه العمرةُ، ولو حجَّ غيرُ المستطيع، وأفسد حجَّه استقرَّ قضاؤه في ذمَّته؛ لأنه لو تمَّ، لوقع عن فرض الإِسلام، بخلاف ما لو أفسد حجَّ التطوُّع، فإِنَّ حكمَه في القضاء كحُكْمه في الأداء، ولو أوصى بحجِّ تطوُّع، ففي الصحَّة قولان، وإن أوصى غيرُ المستطيع بالحجِّ، فطريقان، أحدُهما: القطعُ بالصحَّة؛ لأنه لو وقع في الحياة، لأجزأ عن فرض الإِسلام، فإِن أجزنا الوصيَّة بذلك، اعتبرت من الثلث؛ لانتفاء الدَّينيَّة.

* * *

٩٣٢ - فصل في حجِّ المبذِّر والمجنون

الجنون منافٍ لوجوب الحجِّ، بخلاف الزكاة؛ إِذ مقصودُها الأظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>