للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاءُ على النذر، وفيه احتمال؛ إِذ القضاءُ فرع لحجٍّ غيرِ واجب، كما أنَّ النذر غير واجب، ولا يصحُّ استئجار الصَّرورة على الحجِّ، فإِن استُؤجِر فأحرم عن المستأجر، انصرف إِلى فرض الأجير، ولو استأجر الصرورةَ؛ ليحجَّ في السنة القابلة، لم يصحَّ إِلَّا أن يلزم ذلك ذمَّتَه، فتصحَّ الإِجارة، ويحج في السنة الأولى عن نفسه، وفي الثانية عن المستأجر، فإِن حجَّ عن نفسه، ثمَّ أحرم بالتطوُّع عن نفسه في السنة الثانية، صحَّ إِحرامُه، وقال أبو محمَّد: ينصرفُ إِلى المستأجر؛ لوجوب الحجِّ عن المستأجر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>