للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥ - فصل في نزع الجرموقين]

إذا مسح الجرموقين، ثم نزعهما، فله مسح الخف إن جعلناه بدلًا وبطانة، وفي استئناف الوضوء قولان.

وإن جعلناه لفافةً، لزم نزعُه، وغسل الرجلين، وفي الاستئناف قولان.

١٧٦ - لبس أحد الجُرمُوقين:

لو لبس فردَ خفٍّ ليمسْحه، ويغسلَ الرجل، لم يجز اتفاقًا، وإن لبس أحدَ جرموقيه؛ ليمسحَ عليه وعلى الخُفِّ الآخر، جاز إن جعلنا الخُفَّ بطانة، وامتنع إن جعلناه بدلَ الرِّجل، وإن جعلناه لفافةً، جاز على الأصح؛ لأنَّ الخف إنَّما يقدر لفافة إذا كان فوقه جرموق.

١٧٧ - نزع أحد الجُرمُوقين:

لو نزع أحدَ خُفَّيه لزمه نزعُ الآخر، وفي استئناف الطهارة قولان.

وإن نزع أحد جرموقيه (١) لزم نزعُ الآخر، إلا على قولنا: الخفُّ بطانة، كذا ذكره الإمام، وحكى عن الجمهور أنهم قالوا: يُبنى الدوام على الابتداء، فإذا جوَّزنا مسحَ أحد الجرموقين ابتداء، جاز ذلك دوامًا.

وفَرَّق الإمام بأنَّ الخُفَّ في الابتداء لم يثبت له حكمُ اللفافة؛ لظهوره، ويثبت له في الدوام حكمُ اللفافة؛ لاستتاره.

[١٧٨ - فرع]

إذا أدخل يدَه في جرموقيه، ومسح خُفَّيه، لم يجز إلا على


(١) في "ح": "أحد الجرموقين".

<<  <  ج: ص:  >  >>