وإِن لم يكن شيء من ذلك، ثمَّ بان تعجيلُها وأنَّها لم تقع موقعها، فثلاثةُ أوجه؛ في الثالث يثبت الرجوعُ فيما سلَّمه السلطان إِلى المسكين، دون ما سلَّمه المالك.
وإن قيَّد بالصدقة المفروضة ففي إِلحاقها بالمقيَّد بالتعجيل طريقان؛ فإِن فرَّقْنا بين التقييد والإِطلاق، فاختلفا في ذلك، ففيمن يقبل قولُه وجهان.
[٧١٢ - فرع]
إِذا أتلف المالَ قبل الحول قصدًا، ففي رجوعه حيث يثبت الرجوع وجهان.
[٧١٣ - فرع]
لا تفتقر الزكاةُ عند أدائها إلى لفظ؛ كالديون، بخلاف المنائح والهبات، ورمزوا إِلى تردُّد في صدقة التطوُّع، والظاهرُ الذي عليه عمل الكافَّة أنَّه لا حاجةَ إِلى اللفظ.
* * *
٧١٤ - فصل في الرجوع بالزيادات وأَرْش النقصان (١)
ويرجع في العين بزيادتها المتَّصلة، وفي المنفصلة وأَرْش نقصان الصفة وجهان مبنيَّان على أنَّا هل نتبيَّن أنَّ المِلكَ لم يحصل، أو حصل ثمَّ انقطع باستحقاق الرجوع؟ واستشهد القفَّال لسقوط الأَرْش بما لو ردَّ المبيعَ بالعيب بعد تعيُّب الثمن في يد البائع، فإِنَّه يرجعُ بالثمن دون أَرْشه، وهذا بعيدٌ،