ولو رجع الوالدُ في هبة الولد ناقصةً، لم يرجع عليه بالأَرْش؛ لأنَّه لا يضمن الجملةَ، فلا يضمن الصفةَ.
قال الإِمام: ولا يتوقَّف الرجوعُ على إِنشائه الرجوعَ، بل ينقطع المِلكُ عند سبب الرجوع، أو نتبيَّن أنَّه لم يحصل.
والزياداتُ المنفصلة بعد حقِّ الرجوع للراجع، وكذلك أَرْشُ النقص وضمانُ العين عند الإِمام؛ اعتبارًا بتلفها قبل ثبوت الرجوع، فإِنَّه يضمنها بقيمتها، والاعتبار بيوم تلفها أو بيوم قبضها؟ فيه وجهان، وينقدح التضمينُ بأقصى القيمة من حين القبض إِلى التلف؛ بناءً على التبيُّن.
ومهما ثبت الرجوعُ فقد حوَّم في "التقريب" على تقديرين لم يصرح بهما الأصحابُ:
أحدهما: أنَّا نتبيَّن أنَّ المِلكَ لم يحصل، وعلى هذا تنقض تصرُّفات الفقير في العين.
والثاني: أنَّ المعجَّل مردَّد بين وقوعه زكاةً إِن لم يثبت الرجوع، أو قرضًا إِن أثبتناه.
فإِن أراد الفقيرُ إِبدالَ العين مع وجودها، فليس له ذلك على التبيُّن، وعلى التشبيه بالقرض ابتُني على أن القرضَ يُملك بالقبض أو التصرف؟ فإِن ملَّكناه بالقبض، فله الإِبدال، وإن ملَّكناه بالتصرف، فليس له ذلك ما لم يتصرف.
ومهما قدَّرنا القرض فالوجه القطعُ بضمان النقص، وكذلك الظاهر ثبوتُه على قول التبين وكذلك الزوائدُ مبنية على زوائد القرض إِذا قبضه