للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طواف العمرة، فقد صار قارنًا وعليه دمٌ للحلق، ودم للقران، وإِن علم أنَّه طواف الحجِّ توضَّأ، وطاف وسعى، وإِن أشكل؛ فتوضَّأ، وطاف وسعى، حصل له النسكان، ولا يلزمه دمُ الحلق، وعليه دمٌ للتمتُّع أو القران؛ لأنَّه لا ينفكُّ من أحدهما.

[٩٦٦ - فرع]

إِذا جامع المفرِد، وشكَّ هل جامع قبل التحلُّل الأوَّل أو بعده؟ وقلنا: الجماع بعد التحلُّل الأوَّل لا يفسد، ففي فساد حجِّه وجهان.

* * *

٩٦٧ - فصل فيما إِذا جامع المتمتِّع [بين نسكيه] (١)، ثمَّ ذكر حَدَثًا في أحد طوافيه

إِذا جامع المتمتِّعُ بين النسكين، ثمَّ ذكر أنَّه كان محدِثًا في أحد الطوافين لا بعينه، فهذا مبنيٌّ على ثلاثة أصول:

أحدها: إِبطال النسك بجماع الناسي، وفيه قولان.

الثاني: إِذا فسد القِران، ففي سقوط دمه وجهان.

الثالث: من أدخل حجًّا على عمرة فاسدة بالجماع، ففي انعقاد إحرامه بالحجِّ وجهان؛ فإِن قلنا: ينعقد، [فهل ينعقد صحيحًا أو فاسدًا؟ فيه وجهان، والمذهب أنه ينعقد] (٢) فاسدًا، فيكون قارنًا، وفي وجوب دم القران وجهان،


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>