أجزناه للأسفل ففي الأعلى وجهان؛ لأنَّ التعليق يفتقر إِلى نصب الوتد، بخلاف انتفاع الأعلى.
* * *
١٦٧٢ - فصل في عمارة المِلْك المشترك
إِذا استرمَّ المِلْكُ المشترك، فاتَّفق الشريكان على عمارته، أو على إِهماله، جاز، وإن طلب أحدهما العمارة ففي إِجبار الآخر قولان، الجديد: أنَّه لا يُجبر، كما لو انفرد بالملك.
فإِذا انهدم العلو والسفل المشتركين، أو كان العلوُ لأحدهما والسفل للآخر، فامتنع الأسفل من العمارة، ففي الإِجبار القولان، فإِن قلنا: لا يُجبر، فللأعلى الانفرادُ ببناء السفل بالآلات القديمة أو بآلة من عنده اتِّفاقًا، فإِذا أعاده فلصاحب السفل أن يسكن ويستظلَّ كما كان، وليس للأعلى أن يغرِّمه، ولا أن يمنعه من ذلك، وأبعد مَن قال: إِنْ بناه بآلة من عنده فله المنع إِلى أن يبذل قيمة الآلة، وإن أراد الأعلى هدمَه لم يكن له ذلك إِن بناه بالآلات القديمة، فإِن هدمه غرم الأرش على المذهب، وإن بناه بآلة من عنده فله هدمه، ولا يمنع الأسفل من السكون إِلى اتِّفاق الهدم.
وإِن قلنا بالقديم، فلا يُجبر إِلا على عمارة لو تُركت لاختلَّ الملك، ولا يُجبر على ما يجلب الزيادة.
فإن غاب أحدهما باع القاضي ما له في العمارة، فإِن لم يجد فله أن يستدين عليه، وأن يأذن للحاضر في الإنفاق بشرط الرجوع، والأَوْلَى أن يُشهِد على ذلك؛ قطعًا للخصام، فإن لم يُشهد، فانكر الغائب، فالقول