بخلاف مغشوش النقود؛ إِذ رواجُه هو المقصود، وبخلاف المطبوخات والحلاوي والمعجونات، والفارق مسيسُ الحاجات، وأجاز القفَّال بيعَ الفواكه الجافَّة المختلطة كعادة نيسابور، واعتبرها بالمعجون؛ فإنَّها تقصد كذلك، وخالفه الإِمام؛ إِذ لا حاجةَ، ورآها أولى بالخلاف من النقود.
* * *
٨٢٠ - فصل في الرِّكاز
الركاز: مال جاهليٌّ في مكان جاهليٍّ، وتختصُّ زكاتُه بالنقدين على أصحِّ القولين، ولا يعتبر الحولُ اتّفاقًا، ولا النصابُ على أحد القولين، وواجبه الخمسُ لأهل الصدقات، وفيه قول أنَّه فَيْء، فلا تعتبر فيه النيَّة، وهذا لا يصحُّ؛ لاختصاص الواجد بأربعة أخماسه، فإِن جُعل فيئًا، فواجب المعدن زكاةٌ إِن أوجبنا ربعَ العشر، وكذلك إِن أوجبنا الخمسَ على الأصحِّ، وأبعد من ذكر قولًا أنه فيء؛ لأنه ليس بجاهليٍّ، بخلاف الركاز.
* * *
٨٢١ - فصل في صفة الرِّكاز
الدَّفِينُ: ركازٌ إِن كان بضَرْب الجاهلية، ولُقَطةٌ إِن كان بضَرْب الإِسلام، وإن تردَّد بينهما؛ كالتِّبْر والأواني، فوجهان، وقال أبو عليٍّ: ما كان بضَرْب الإِسلام، فإِنَّه يحفظ أبدًا إِلا أن يقعَ بيد سلطان، فله حفظُه واقتراضُه في المصالح، وكذلك لو أطارت الريحُ ثوبًا إِلى إِنسان، فهو لقطة عند الأصحاب، محفوظٌ عند أبي عليٍّ.