الأولى أن يرملَ في ثلاثة أشواط من أوَّل الطواف، ويمشي على هينته في الأربعة الأُخَر.
قال الصيدلانيُّ: الرَّمَل: سرعةُ المشي دون الخَبَب, وقال بعضُهم: هو فوق سجية المشي، ودون العَدْوِ.
قال الإمام: الرمل: ضَرْبٌ من الخَبَب يشير إِلى قفزان؛ لأنَّ كلَّ ما تضطرب الحركاتُ فيه فمصدره في الغالب الفَعَلان؛ كالقَفَزان والضربان والنَّزَوان.
* * *
١٠٠٦ - فصل فيما يُشرع فيه الرمل من الطواف
لا خلافَ أنَّه لا يشرع في كل طواف، وهل يختصُّ بطواف القدوم، أو لا يشرع إِلَّا في طوافٍ بعدَه سعيٌ؟ فيه قولان، خزَجوا عليهما الرملَ في طواف العمرة؛ إِذ لا يشرعُ فيها للقدوم طوافٌ، ولا اتّجاهَ لذلك في العمرة؛ لأن الرملَ أوَّل ما شُرع في عمرة القضاء، ولأنَّ في طوافها معنى القدوم، فمن قصد السعيَ بعد طواف القدوم، رَمَلَ اتّفاقًا، [ومن قصد تأخيرَه إِلى ما بعد طواف الزيارة، فلا يرمل في الطوافين اتِّفاقًا](١)، وهل يرمل في القدوم أو في الزيارة؟ فيه القولان، ويُستحبُّ الرملُ على جميع أقطار البيت، وفيه قول أنَّه يترك الرملَ بين الركنين اليمانيِّين، ويُستحبُّ أن يجمعَ بين الرمل