وجهان، فإن قلنا: لا يُلحق به، فإن قدَّم نيَّة الظهار صحَّ، ووقع الطلاقُ عقيبه، وانتفى العود، وإِن قدَّم نيّة الطلاق وقع، فإن كان رجعيًّا صحَّ الظهار، وإِن كان بائنًا لم يصحَّ. وبنى الإمامُ هذا على أنَّ نيّة الطلاق إذا اقترنت بأوّلِ لفظِ الكناية دون آخِرِه، أو بآخره دون أوَّله، ففي وقوع الطلاق وجهان، فإن قلنا: لا يقع، فينبغي ألَّا يقع هاهنا طلاقٌ ولا ظهارٌ؛ لأنَّ نيَّة كلِّ واحد منهما لم تقترن بجميع اللفظ.
* * *
٢٨٢٣ - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمِّي
إذا قال هذا فله أحوال:
الأولى: أن ينويَ بالتحريم الطلاق، فيقع، ولا يصحُّ الظهار، وفيه قولٌ: أنّه يصحُّ الظهار؛ لصريح لفظه، ولا يقع الطلاق.
الثانية: أن ينويَ بالتحريم الظهارَ والطلاقَ، فلا يقعان، وهل يقع الطلاق، أو الظهار، أو يتخيَّر؟ فيه ثلاثة أوجه.
الثالثة: أن ينويَ بلفظ التحريمِ الطلاقَ، وبلفظِ الظهارِ الظهارَ، فيقع الطلاق على الأصحِّ، فإن كان رجعيًّا نفذ الظهار، ولا يثبت العودُ حتى يَرْتَجع، وأَبعدَ مَن أبطل الظهار تعليلًا بأنَّ لفظه غير مستقلٍّ، فلا يَصْلُح للكناية.
الرابعة: أن ينوي بالتحريم تحريمَ عينها، فإن جعلناه صريحًا في الكفَّارة وجبت الكفارة، وبطل الظهار، وكذا إن جعلناه كنايةً على المذهب، وإِن قلنا بالقولِ البعيد صحَّ الظِّهار، ولم تجب الكفَّارة.