للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلى ثلاثين فلا إِجبار.

والثالث: بقاء أصل الانتفاع؛ كاتِّخاذ المساكن من الرحى والحمام.

والمذهب الأوَّل، وعليه التفريعُ، فلو ملكا حُجرةً لأحدهما عشرُها، ولو قُسمت لكان الكثير مسكنًا، وخَرَج القليل عن الصلاحية للسكنى، فإِن طلب القسمة صاحبُ العشر فلا إِجبار، وإِن طلبها مالك الكثير فوجهان، فعلى هذا إِن بِيع القليل فلا شفعة فيه، وإِن بيع الكثير فوجهان.

* * *

[١٩٧١ - فصل فيما يؤخذ به الشقص]

لا شفعة إِلا فيما مُلك بمعاوضة، فيأخذ الشفيع الشقص ببذْل عِوَضه (١)؛ إِن كان مثليًّا فبمثله قدرًا ووصفًا، وإِن كان متقوِّمًا فبقيمته يوم الشراء، فإِن كان الشقص أُجرةً، أو صَداقًا، أو بدلًا في خُلعٍ أو صلحٍ عن دمِ عمدٍ، أخذه الشفيع بأجرةِ المثل، وصَداقِ المثل، وديةِ الدم.

ولو أصدقها دراهم، وعوَّضها عنها شقصًا، أُخذ بمثل الدراهم.

وإِن كان الثمن مئةً منًّا من حنطة، كِيلَ وأُخذ الشقص بمثله كيلًا، ولا يجوز أخذه بالوزن خلافًا للقاضي، فإِن أتلف الثمن أخذ المثل بالكيل، فإِن تعذَّرت معرفةُ المِثْلِ أُلحق بالثمن المجهول.

ولو أقرض الحنطة وزنًا لم يجز خلافًا للقاضي.

ولو أقرض دراهم مجهولةً لم يصحَّ اتِّفاقًا، إِلا أن يشرط أن يتعرَّف


(١) في "ل": "ببذل ثمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>