للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الطرفين، رجع في الجارية مع حملها، وفي الشجرة مع ثمرها اتِّفاقًا.

وإِن حدث (١) الحمل أو الثمرُ بعد الشراء، ثم انفصلا قبل الرجوع، رجع في الجارية والشجر، ويضارب الغرماء في الولد والثمر.

وإِن وُجد الحمل عند الشراء، وانفصل قبل الرجوع، رجع في الأمّ (٢)، وفي الولد قولان مأخذُهما: أنَّ الحمل هل يعرف أم لا؟

وإِن كان الطلع في كِمامه عند الشراء، بارزًا منها عند الرجوع، فقولان مرتَّبان على الحمل، وأولى بالرجوع؛ لأنَّه مقصود يجوز أنَّ يُفرد بالبيع على الظاهر.

وإِن حدث الحمل بعد الشراء، ورجع وهو مُجْتَنٌّ، فله ذلك على النصِّ، وخرَّجوا قولًا: أنَّه يرجع في الأمِّ دونه.

وإِن حدث الثمر بعد الشراء، فرجع وهو مأبور؛ فإِن قلنا: لا يرجع في الحمل في مثل هذه الصورة، فالثمر أَولى، وإِن قلنا: يرجع في الحمل، ففي الثمر قولان (٣)؛ لأنّه مقصود.

[١٥٨٧ - فرع]

إِذا استَحَقَّ الرجوعَ في الجارية دون الولد، ففي كيفيته وجهان:

أحدهما: يبذل قيمة الولد ليأخذه مع أمِّه.


(١) في "ل": "وجد".
(٢) في "ل": "في الجارية".
(٣) في "ل": "ففي الثمر وجهان".

<<  <  ج: ص:  >  >>