ففي رجوعه على المشتري بما نقص وجهان، فإِن عاد الشقص إِلى ملك المشتري لم يكن له ردُّه على البائع، وليس للبائع إِجبارُه على الردِّ.
[٢٠٠٢ - فرع]
إِذا أراد البائع ردَّ الثمن بالعيب، وأراد الشفيع الأخذ، فطريقان:
إحداهما: البائع أولى.
والثانية: التخريج على القولين إِذا طلب الشفيعُ الأخذ وطلبَ المشتري الردَّ بالعيب.
وإِن ظهر ما بذله الشفيع مستحَقًّا لزمه إِبدالُه، والقول قوله في الجهل بالاستحقاق، ولا تبطل الشفعة بذلك، فإِن كان قد تملَّك ببذل الثمن، فهل يتبيَّن أنَّ مِلْكه لم يحصل؟ فيه وجهان، فإِن قلنا بحصوله طُولب بالثمن، وإِن قلنا بعدم الحصول فليوفِّر الثمن الآن.
وإِن علم الشفيع عند الأخذ أنَّ ما بذله مستحَقٌّ، ففي بطلان الشفعة وجهان، فإِن قلنا: لا تبطل، ففي التبيُّن وجهان مرتَّبان.
هذا إِن كان زيفًا أو مستحَقًّا، وإِن ظهر به عيب يجوز الرضا بمثله لم تَبطل الشفعةُ، وإِن علم بالعيب عند الأخذ؛ فإِن ردَّه بذلك العيب لم يبطل الملك على الأصحِّ.
وقال القاضي: إِن ظهر الثمن مستحَقًّا أو رديء الجنس، لم تسقط الشفعة، إِلّا أن يقول عند الأخذ: تملَّكت الشقص بهذا الثمن، ففي سقوط الشفعة وجهان.